كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٩٥
[فروع]
[الرابع]
قوله رحمه اللّٰه: «لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي القضاء إشكال».
أقول: منشأه من ظهور خطأه في الجهة التي صلّى إليها، و كون الصلاة قد كانت في ذمّته بيقين فلا يخرج عن العهدة إلّا بمثله.
و من أنّه صلّى صلاة مشروعة مأمورا بها شرعا، و الأمر يقتضي الأجزاء، و كونه مخطئا في اجتهاده السابق غير معلوم، لاستناده الى الاجتهاد الذي يمكن خطأه أيضا.
[الفصل الرابع في اللباس]
قوله رحمه اللّٰه: «و في السنجاب قولان».
أقول: في جواز الصلاة في فرو السنجاب لأصحابنا قولان: أحدهما: الجواز، اختاره الشيخ في المبسوط [١] و في كتاب الطهارة من النهاية [٢].
و منع في الخلاف [٣] و في كتاب الأطعمة من النهاية [٤]، و هو اختيار ابن البرّاج [٥]، و ابن إدريس [٦]، و ظاهر كلام المفيد [٧]، و أبي الصلاح [٨]، و سلّار [٩] حيث منعوا من
[١] المبسوط: كتاب الصلاة فصل فيما يجوز الصلاة فيه من الصلاة ج ١ ص ٨٢- ٨٣.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب. ج ١ ص ٣٢٦.
[٣] الخلاف: كتاب الصلاة المسألة ٢٥٦ ج ١ ص ٥١١.
[٤] النهاية و نكتها: كتاب الصيد و الذبائح باب ما يحلّ من الميتة. ج ٣ ص ٩٩- ١٠٠.
[٥] المهذّب: كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ما لا يجوز ج ١ ص ٧٤- ٧٥.
[٦] السرائر: كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٢.
[٧] المقنعة: كتاب الصلاة باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس. ص ١٥٠.
[٨] الكافي في الفقه: الفصل الرابع في فرض التيمّم ص ١٤٠.
[٩] المراسم: كتاب الصلاة في أحكام ما يصلّى فيه ص ٦٤.