كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧٩
به في الصلاة، لعدم حصول الشرط، أمّا إذا نوى ما يتضمّن ذلك جاز له الدخول به في الصلاة، لاشتماله على الشرط.
[الفصل الثالث في المصلى]
قوله رحمه اللّٰه: «و لو دفن قبل الصلاة عليه صلّي على قبره يوما و ليلة على رأي».
أقول: التقدير الذي اختاره المصنّف هو مذهب الشيخين [١]، و ابن البرّاج [٢]، و ابن حمزة [٣]، و ابن إدريس [٤].
و قال سلّار: يصلّى عليه ثلاثة أيام [٥].
و قال ابن الجنيد: يصلّى عليه ما لم يعلم منه تغيّر صورته [٦].
و ابن أبي عقيل [٧]، و علي بن بابويه [٨] لم يقدّرا لها وقتا بل قالا: من لم يدرك الصلاة على الميّت صلّى على قبره.
[١] المقنعة: كتاب الصلاة ب ٣٥ في زيادات الصلاة على الموتى ص ٢٣١، المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥.
[٢] المهذّب: كتاب الصلاة باب الصلاة على الموتى ج ١ ص ١٣٢.
[٣] الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان الصلاة على الأموات ص ١٢٠.
[٤] السرائر: كتاب الصلاة باب الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٦٠.
[٥] المراسم: كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٨٠.
[٦] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الرابع في الصلاة على الأموات المطلب الأوّل في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٥.
[٧] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الرابع في الصلاة على الأموات المطلب الأوّل في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٥.
[٨] المصدر السابق.