كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧٨
(١) أقول: وجه القرب أنّ الشارع أقام الارتماسة الواحدة مقام غسل الرأس ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر و قد فعل فيكون مجزئا، و لأصالة براءة الذمّة من وجوب الترتيب خرج منه ما عدا الارتماس، لوجود النصّ فيه، فيبقى الباقي على الأصل.
[الفصل الثاني في التكفين]
قوله رحمه اللّٰه: «و أقل واجب الكفن للرجل و المرأة ثلاثة أثواب: مئزر و قميص و إزار على رأي».
أقول: هذا مذهب أكثر أصحابنا كالشيخ [١]، و ابن البرّاج [٢]، و المرتضى [٣]، و ابن إدريس [٤].
و قال سلّار: الواجب قطعة واحدة و الباقيتان سنّة [٥].
قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة ما لم ينو ما يتضمّن رفع الحدث».
أقول: قد تقدّم انّ المختار عنده في الوضوء اشتراط نيّة رفع الحدث أو استباحة فعل مشروط بالطهارة، فإذا نوى بالوضوء القربة لا غير لم يجز له الدخول
[١] النهاية و نكتها: كتاب الطهارة باب تغسيل الأموات و. ج ١ ص ٢٤٣، و المبسوط: كتاب الجنائز ج ١ ص ١٧٦.
[٢] المهذّب: كتاب الطهارة باب الأكفان و التكفين ج ١ ص ٦٠.
[٣] جمل العلم و العمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: كتاب الجنائز فصل في غسل الميّت ص ٥٠ و فيه: «مئزر و قميص و لفافة».
[٤] السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الأموات و. ج ١ ص ١٦٠.
[٥] المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت و أحكامه ص ٤٧.