كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧٥
[المقصد التاسع في غسل الأموات]
مسائل في أحكام الموتى
قوله رحمه اللّٰه: «و في وجوب الاستقبال إلى القبلة حالة الاحتضار قولان».
أقول: كلا القولين للشيخ رحمه اللّٰه، قال في موضع من النهاية بالوجوب [١]، و هو اختيار المفيد [٢]، و سلّار [٣]، و ابن البرّاج [٤]، و ابن إدريس [٥].
و قال في موضع آخر من النهاية: إنّه مستحبّ [٦]، و اختاره أيضا في الخلاف [٧].
[١] النهاية و نكتها: كتاب الصلاة باب معرفة القبلة ج ١ ص ٢٨٤.
[٢] المقنعة: كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و. ص ٧٣.
[٣] المراسم: كتاب الطهارة ذكر تغسيل الميت و أحكامه ص ٤٧.
[٤] المهذّب: كتاب الطهارة باب الأحكام المتعلّقة بحال الاحتضار ج ١ ص ٥٣.
[٥] قال ابن إدريس في السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الأموات و. ج ١ ص ١٥٨ «و يستحبّ أن يوجّه إلى القبلة. إلخ».
[٦] النهاية و نكتها: كتاب الطهارة باب تغسيل الأموات و. ج ١ ص ٢٤٣.
[٧] الخلاف: كتاب أحكام الجنائز المسألة ١ ج ١ ص ٢٥٣.