كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧٠٠
و قال في المبسوط: لا تبطل، لأنّه قال فيه: إذا قال للمشتري: «سلام عليكم» «بارك اللّٰه لك في صفقة يمينك» «و أنا مطالب بالشفعة» لم تبطل شفعته بالسلام و الدعاء، لأنّ السّلام تحية، و الدعاء له بالبركة يرجع الى نفسه، لأنّه يملك عن المشتري كما يملكه [١].
و منها: إذا أذن، و قد تقدّم.
و منها: إذا ضمن العهدة أو شرط الخيار قال الشيخ في المبسوط [٢] و الخلاف [٣]: لو ضمن الشفيع الدرك لأحدهما في نفس العقد أو تبايعا بشرط الخيار على الخيار للشفيع لم تبطل شفعته، كما قال المصنّف هنا و قال في الخلاف: بطلت [٤].
قوله رحمه اللّٰه: «أو أتلفه قبل قبضه على إشكال».
أقول: يريد لو اعترف الشفيع بتلف الثمن المعيّن قبل قبضه بطلت شفعته على إشكال، و قد تقدّم البحث في ذلك.
قوله رحمه اللّٰه: «و هل له الترك عاجلا و الأخذ وقت الحصاد نظر».
أقول: لو زرع المشتري قبل المطالبة وجب الصبر الى أن يحصد، و للشفيع أخذها مشغولة بالزرع، و هل له ترك المطالبة بالشفعة إلى وقت الحصاد، قال الشيخ:
[١] المبسوط: كتاب الشفعة ج ٣ ص ١٤٢.
[٢] المبسوط: كتاب الشفعة ج ٣ ص ١٢٥.
[٣] الخلاف: كتاب الشفعة المسألة ٢٥ ج ٣ ص ٤٤٧.
[٤] مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل العشرون ص ٤٠٧ س ٢٢.