كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٩٣
ضمن المشتري للشفيع أرش النقص، و هو قول الشيخ نجم الدين جعفر بن سعيد رحمه اللّٰه [١].
و نقل هو و المصنّف قولا آخر: انّه لا ضمان عليه، لأنّها لم تنتقل إليه بمجرّد المطالبة بل بالأخذ، فيكون المشتري قد تصرّف في ملكه فلا ضمان عليه [٢].
قوله رحمه اللّٰه: «أمّا لو تلف بعض المبيع فالأقرب أنّه يأخذه بحصّته من الثمن و إن لم يكن بفعل المشتري».
أقول: وجه القرب انّ الثمن في مقابلة مجموع التالف و الباقي، و التالف لم يحصل للشفيع، فوجب عليه ما قابل ما وصل إليه منه لا غير.
و قال الشيخ في المبسوط: إن احترقت الدار أخذ العرصة بالجميع أو ترك، لأنّه ما فرط [٣].
و قال في الخلاف: إن كان ذلك بأمر سماوي فالشفيع بالخيار بين أن يأخذ الجميع أو يترك، و إن كان بفعل آدمي كان له أن يأخذ العرصة بحصّتها من الثمن [٤].
قوله رحمه اللّٰه: «و لو امتنع المشتري من الإزالة تخيّر الشفيع بين قلعه مع دفع الأرش على
[١] شرائع الإسلام: كتاب الشفعة في كيفيّة الأخذ ج ٣ ص ٢٦٠.
[٢] المصدر السابق.
[٣] المبسوط: كتاب الشفعة ج ٣ ص ١١٦.
[٤] الخلاف: كتاب الشفعة المسألة ١٣ ج ٣ ص ٤٣٧.