كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٩٠
و علي بن بابويه [١]، و ابن إدريس [٢].
قوله رحمه اللّٰه: «فإن كان الثمن مثليا فعلى الشفيع مثله، و ان كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم العقد على رأي».
أقول: لا خلاف في ثبوت الشفعة إذا كان الثمن من ذوات الأمثال، و أنّ على المشتري مثله، و انّما الخلاف في أنّه لو كان من ذوات القيم فقال الشيخ في الخلاف: لا شفعة [٣]، و هو مذهب ابن حمزة [٤]، و أبي علي الطبرسي [٥].
و قال في المبسوط: يأخذه بقيمته [٦]، كما اختاره المصنّف، و هو قول المفيد [٧]، و أبي الصلاح [٨]، و ابن إدريس [٩].
و قال ابن الجنيد: لا شفعة إلّا إذا ردّ تلك العروض [١٠] بذاتها على المشتري [١١].
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص ٤٠٥ س ١٠.
[٢] السرائر: كتاب المتاجر باب الشفعة ج ٢ ص ٣٨٨.
[٣] الخلاف: كتاب الشفعة المسألة ٧ ج ٣ ص ٤٣٢.
[٤] الوسيلة: كتاب البيع باب الشفعة ص ٢٥٨.
[٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص ٤٠٤ س ٢١.
[٦] المبسوط: كتاب الشفعة ج ٣ ص ١٠٨.
[٧] المقنعة: كتاب الشفعة ص ٦١٩.
[٨] الكافي في الفقه: فصل في الشفعة ص ٣٦٢.
[٩] السرائر: كتاب المتاجر باب الشفعة ج ٢ ص ٣٨٥.
[١٠] في ج: «العوض» و في المصدر: «العين».
[١١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص ٤٠٤ س ٢١.