كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٩
قال: تمسك عن الصلاة [١].
و احتجّ ابن الجنيد بما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السّلام، قال: قال النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: ما كان اللّٰه ليجعل حيضا مع حبل [٢]. و أجيب بضعف السند.
و احتجّ الشيخ على قوله في النهاية برواية أبي نعيم الصحّاف في الصحيح قال:
قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام: إنّ أمّ ولدي ترى الدم و هي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى الدم فيه من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم و لا من الطمث فلتتوضأ و تحتشي. الحديث [٣]. و أجيب بالحمل على عدم حصول التوالي [٤].
قوله رحمه اللّٰه: «و لو اجتمع التمييز و العادة فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا».
أقول: مع اتفاق الزمان فيهما لا كلام فيه، و انّما البحث في الدم الذي تراه في أيام عادتها بصفة دم الاستحاضة و قبله أو بعده أو هما بصفة دم الحيض و يتجاوز
[١] تهذيب الأحكام: ب ١٩ في الحيض و الاستحاضة و. ح ١٦ ج ١ ص ٣٨٧، وسائل الشيعة:
ب ٢٩ من أبواب الحيض ح ٤ ج ٢ ص ٥٧٧.
[٢] تهذيب الأحكام: ب ١٩ في الحيض و الاستحاضة و. ح ١٩ ج ١ ص ٣٨٧، وسائل الشيعة:
ب ٣٠ من أبواب الحيض ح ١٢ ج ٢ ص ٥٧٩.
[٣] تهذيب الأحكام: باب ١٩ في الحيض و الاستحاضة. ح ٢٠ ج ١ ص ٣٨٨.
[٤] في ج: «الشرائط».