كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٥٦
قوله رحمه اللّٰه: «المثلي يضمن بالقيمة يوم الغصب على رأي، و أرفع القيم من حين الغصب الى حين التلف على رأي».
أقول: القولان للشيخ في المبسوط فأوجب في موضع من القيمة يوم القبض [١] و به قال في الخلاف [٢].
و كذا في النهاية فإنّه قال: من غصب من غيره متاعا و باعه ثمّ وجده صاحبه في يد المبتاع كان له انتزاعه من يده، فإن لم يجده حتى هلك رجع على الغاصب بقيمته يوم غصبه إيّاه [٣].
و في موضع آخر من المبسوط [٤] إيجاب أعلى القيم من حين الغصب الى حين التلف، و به قال في الخلاف [٥].
و قال ابن البرّاج قولا ثالثا و هو: إلزامه القيمة يوم التلف [٦].
قوله رحمه اللّٰه: «و لو اصطاد العبد المغصوب فهو للمالك، و في دخول الأجرة تحته نظر، أقربه العدم».
[١] المبسوط: كتاب الغصب ج ٢ ص ٦٠.
[٢] الخلاف: كتاب الخلاف المسألة ١ ج ٣ ص ٣٩٦.
[٣] النهاية و نكتها: كتاب المتاجر باب بيع الغرر و المجازفة ج ٢ ص ١٧٨- ١٧٩.
[٤] المبسوط: كتاب الغصب ج ٣ ص ٧٢.
[٥] الخلاف: كتاب الغصب المسألة ١٤ ج ٣ ص ٤٠٣.
[٦] المهذّب: كتاب الحضر و الغصب ج ١ ص ٤٣٥.