كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٤
و في النهاية [١] و الاستبصار [٢] للشيخ: لا يجب الغسل بالوطء في دبر المرأة.
و قال في فصل الجنابة من المبسوط: إذا أولج ذكره في دبر المرأة أو الغلام فلأصحابنا فيه روايتان، إحداهما: يجب الغسل عليهما، و الثانية: لا يجب عليهما [٣]، و هذا الكلام يدلّ على توقّفه فيه.
قوله رحمه اللّٰه: «و لكلّ منهما الائتمام بالآخر على إشكال».
أقول: منشأه أنّ الشارع أسقط اعتبار هذه الجنابة، و لهذا لا يجب على أحدهما الغسل و يحكم بصحّة صلاة كلّ منهما، و حينئذ لا مانع من اقتداء أحدهما بالآخر.
و من أنّ المأموم على هذا التقدير يقطع على أنّه إمّا محدث أو مقتد بمحدث فتكون صلاته باطلة على كلّ واحد من التقديرين.
قوله رحمه اللّٰه: «و في وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف».
أقول: القول بأنّه واجب لنفسه اختيار المصنّف في مسائل الخلاف، و نقله عن والده رحمه اللّٰه [٤].
[١] النهاية و نكتها: كتاب الطهارة باب الجنابة و أحكامها و. ج ١ ص ٢٢٧.
[٢] الاستبصار: ب ٦٦ في الرجل يجامع المرأة. ح ٢ ج ١ ص ١١٢.
[٣] المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر غسل الجنابة ج ١ ص ٢٧.
[٤] مختلف الشيعة: كتاب الطهارة الفصل الثاني في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٢١.