كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٨٢
فأحاله به على رجل ملي فقبل الحوالة و أبرأه منه لم يكن له الرجوع [١]، و كذا ابن البرّاج [٢]، و ابن حمزة [٣].
قوله رحمه اللّٰه: «و يصحّ على من ليس عليه حقّ، أو عليه مخالف على رأي».
أقول: هذه المسألة تقدّمت.
قوله رحمه اللّٰه: «و بمال الكتابة بعد حلول النجم، و قبله على إشكال».
أقول: منع الشيخ [٤] رحمه اللّٰه من صحّة الحوالة بمال الكتابة بناء على ما تقدّم من انّ له أن يعجز نفسه.
و المصنّف استشكل ذلك قبل حلول النجم، فإنّه يحتمل الصحّة، لأنّه دين ثابت في ذمّته، و ليس له أن يعجز نفسه كما تقدّم، فصحّت الإحالة كسائر الديون المؤجّلة.
و من حيث إنّه غير مستحقّ للسيد و إمكان أن يعجز قبل النجم فيسقط، فتمتنع الإحالة به.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو احتال البائع ثمّ ردّت السلعة بعيب- الى قوله:- فإن منعنا الرجوع فهل
[١] المقنعة: باب الضمانات و الكفالات ص ٨١٤- ٨١٥.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل السابع في الحوالة ص ٤٣٢ س ٣٤.
[٣] الوسيلة: فصل في بيان الحوالة ص ٢٨٢.
[٤] المبسوط: كتاب الحوالة ج ٢ ص ٣٢٠.