كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٦٠
قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب عدم تعلّقه بعين ماله لو باعها عليه بعد الحجر».
أقول: قد تقدّمت هذه المسألة، و انّه لا رجوع له مع العلم و لا مع الجهل على أحد الوجوه الثلاثة، و قد اختار المصنّف هاهنا عدم الرجوع إمّا لعلمه على تقديره، أو لسبق حقوقهم على معاملته كما مرّ.
قوله رحمه اللّٰه: «و تساويهما فنضرب كلّ بنصف الثمن».
أقول: يريد لو باع المفلس العين المبياعة من غيره قبل الحجر ثمّ عادت إليه بعوض في ذمّته فإن قلنا: يسقط حقّ البائع الأوّل من العين لانتقالها عن ملكه كان الاختصاص للثاني خاصّة، و إلّا احتمل رجوع الأوّل لسبق حقّه و الثاني لقرب حقّه، كما ذكر المصنّف. و تساويهما، لأنّ كلّا منهما وجد عين ماله فيقسّم بينهما و يضرب كلّ منهما بنصف الثمن.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو قبض نصف الثمن و تساوى العبدان قيمة و تلف أحدهما احتمل جعل المقبوض في مقابلة التالف، فيضرب بالباقي أو يأخذ العبد الباقي، و عدم الرجوع أصلا، بل يضرب بالباقي خاصّة لا التقسيط للتضرّر بالشركة».
أقول: قد ذكر أنّ شرط الرجوع في العين عدم التعيين، فإذا طرأ عيب فليس