كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٥٨
قوله رحمه اللّٰه: «و لو باع من غير الغرماء بإذن فالأقرب الصحّة».
أقول: لأنّ المنع من البيع انّما كان لأجل أرباب الحقوق، لأنّهم لا يزيدون على الشركاء.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو باع على الغريم بالدين و لا دين سواه صحّ على الأقوى، لأنّ سقوط الدين يسقط بالحجر».
أقول: لأنّ الغريم رضي بالبيع و سقوطه، لما ذكره المصنّف من أن سقوط الدين يسقط الحجر.
و أقول: إن قلنا: انّ بيع المفلس بإذن الغرماء باطل احتمل البطلان هنا و الصحّة.
أمّا الصحّة فلسقوط الدين، و أمّا البطلان فلأنّ سقوط الدين معلّل بصحّة البيع، فلو علّلت به دار.
قوله رحمه اللّٰه: «و الخيار على الفور على إشكال».
أقول: يريد انّ الخيار في أخذ العين لو أخذها أو الضرب مع الغرماء على الفور على إشكال.
ينشأ من أنّ حقّ الخيار قد ثبت له فلا يسقط إلّا بإسقاطه.
و من انّ ثبوت الخيار هنا ليس على حدّ التراضي كالخيار في البيع، بل لئلّا يلحق الضرر صاحب السلعة، و هذا المعنى يتحقّق بثبوته على الفورية. و لأنّ ثبوته على