كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٤٦
بشهادة فأقرّ لقوم آخرين بدين مضاف الى ذلك كان إقراره ماضيا عليه، و للقوم أن يخاصموا باقي الغرماء فيما تركه بعد وفاته، و إذا كان عليه دين يحيط بما في يده و أقرّ بأنّه وديعة لوارث أو غيره قبل إقراره إن كان عدلا مأمونا، و إن كان متّهما لم يقبل إقراره [١].
قوله رحمه اللّٰه: «و إذا مات حلّ ما عليه من الديون دون ماله على رأي».
أقول: لا كلام في حلول ما عليه و لكن اختلفوا في انّه هل يحلّ ماله بموته؟
فقال بعضهم: لا يحلّ، و هو قول الشيخ في المبسوط [٢] و الخلاف [٣]، و اختاره المصنّف.
و قال في النهاية: يحلّ [٤]، و اختاره أبو الصلاح [٥]، و ابن البرّاج [٦]، و أبو منصور الطبرسي [٧].
قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب إلحاق مال المسلم و الجناية به».
[١] المقنعة: كتاب الإقرار باب الإقرار في المرض ص ٦٦٢.
[٢] المبسوط: كتاب المفلس ج ٢ ص ٢٧٤.
[٣] الخلاف: كتاب التفليس المسألة ١٤ ج ٢ ص ١١٦.
[٤] النهاية و نكتها: كتاب الديون باب قضاء الدين عن الميّت ج ٢ ص ٣٠.
[٥] الكافي في الفقه: فصل في القرض و الدين و أحكامهما ص ٣٣٣.
[٦] المهذّب: كتاب الإقرار ج ١ ص ٤٢٠.
[٧] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل الأوّل في الدين ص ٤١٣ س ٢٩.