كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٤
لا يحصل إلّا برفع الحدث، لأنّه نوى المستحب، و انّما يحصل برفع الحدث في ضمن نيّة رفع الحدث.
[السابع]
قوله رحمه اللّٰه: «لو شكّ في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة فتوضّأ احتياطا ثمّ تيقّن الحدث فالأقوى الإعادة».)
أقول: وجه القوّة أنّه أوقع الواجب مع عدم الجزم بوجوبه فلا يكون مجزئا.
[الثامن]
قوله رحمه اللّٰه: «لو أغفل لمعة في الأولى فانغسلت في الثانية على قصد الندب فالأقوى البطلان».
أقول: وجه القوّة أنّه فعل الواجب بنيّة الندب.
[التاسع]
قوله رحمه اللّٰه: «أمّا لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث و غسل اليمنى عنده لرفع الحدث و هكذا فالأقرب الصحّة».
أقول: وجه القرب أنّه نوى كلّ واحد من الواجبات مقارنا لفعله، فكان أولى من تقديم النيّة على الأفعال، و لأنّ نيّة كلّ واحد على وجه التفصيل أولى من نيّة المجموع مجملا، فإذا كانت النيّة المجملة مجزئة كانت المفصلة أولى بالاجزاء.
[الثاني عشر]
قوله رحمه اللّٰه: «لو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف».
أقول: الاحتمالات هنا ثلاثة: