كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٢٧
أعتقه فأخذ كسبه بالولاء ضمنه الإمام. و لو انتقل الى مورث المقرّ فأعتقه في كفّارة أو نذر غير معيّن و حاز المقرّ التركة أو بعضها أخرج الكفّارة أو النذر. و لا يزاحم الديون و الوصايا مع التكذيب. و لو استولدها المشتري لم يجب على الولد نصيب المقرّ لو كان وارثا، و لا يحسب من مال المشتري بالنسبة إلى المقرّ، فلا يخرج ما أوصى له به المشتري منه، إلّا في أخذه في دينه لو دفع إليه فيعتق عليه».
أقول: هذه المسألة تشتمل على أبحاث مهمة فلنذكرها أجمع و نوضحها، و نذكر وجه الإشكال، و وجه القرب فيما ذكره في موضعها إن شاء اللّٰه تعالى.
فنقول: إذا رهن الإنسان عبدا ثمّ اعترف بعد وقوع الرهن و لزومه انّ العبد المرهون كتب قد أعتقته قبل رهني له، أو ليس ملكا لي و انّما غصبته من فلان، أو انّه كان قد جنى قبل رهني له على فلان فلا يخلو إمّا أن يصدّق المرتهن على ذلك أو لا، فإن صدّق بطل الرهن و حكم بعتقه في صورة العتق، و في صورة الإقرار بالغصب فيسلّم الى المغصوب منه، و في صورة الجناية تتعلّق الجناية برقبة العبد، و ذلك كلّه ظاهر.
و إن أنكر المرتهن ذلك فإن ادّعى الراهن أو العبد المقرّ بعتقه أو المغصوب منه أو المجني عليه أو وليّه علم المرتهن بذلك توجّهت اليمين على المرتهن، فيحلف على نفي علمه بذلك و يبقى الرهن بحاله. و إن نكل المرتهن عن اليمين و قال: لا أحلف فهل