كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥١٧
قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب جواز إجبار الراهن على الإزالة».
أقول: هذا راجع الى ما تقدّم من عدم دخول ما ينبت في الأرض بعد رهنها من النخل و الشجر، و هل للمرتهن إجبار الراهن على الإزالة؟
قال الشيخ في المبسوط: لا، فإنّه قال فيه: و لو رهن أرضا بيضاء فسال إليها نواة فنبتت أو أنبت الراهن فيها نخلا أو شجرا لم يجبر الراهن على الإزالة [١].
و الأقرب عند المصنّف جواز إجباره على الإزالة لإمكان استلزامه دخول النقص على الرهن، و لأنّه تصرّف ممنوع منه، لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف في الرهن» [٢].
قوله رحمه اللّٰه: «و لو رهن ما يمتزج بغيره كلقطة من الباذنجان صحّ إن كان الحقّ يحلّ قبل تجدّد الثانية أو بعدها، و ان لم يتميّز على رأي».
أقول: خالف الشيخ في ذلك فإنّه قال: فإن كان الحقّ متأخّرا إلى أجل يحصل معه اختلاط الرهن بغيره بحيث لا يتميّز بطل [٣].
قوله رحمه اللّٰه: «و الخصم في بدل الرهن الراهن، فإن امتنع فالأقرب أنّ للمرتهن أن يخاصم».
[١] المبسوط: كتاب الرهن ج ٢ ص ٢١٦.
[٢] لم نعثر عليه في المصادر الروائية من العامّة و الخاصّة، و نقله العلّامة في مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل الثالث في الرهن ص ٤٢١ س ٤.
[٣] المبسوط: كتاب الرهن ج ٢ ص ٢٤٢.