كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥١٥
و الثمرة، فقال أكثر أصحابنا: إنّه يدخل، ذهب إليه المفيد [١]، و ابن الجنيد [٢]، و أبو الصلاح [٣]، و ابن البرّاج [٤]، و ابن حمزة [٥]، و ابن إدريس [٦].
و للشيخ قولان أحدهما: انّه يدخل، قاله في النهاية [٧].
و الآخر: انّه لا يدخل قاله في المبسوط [٨] و الخلاف [٩]، و هو الأقرب عند المصنّف.
و استدلّ على ذلك في المختلف بأصالة عدم الدخول. و برواية السكوني في الموثّق، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السّلام قال: قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله:
الظهر يركب إذا كان مرهونا، و على الذي يركبه النفقة، و الدرّ يشرب إذا كان مرهونا، و على الذي يشرب نفقته. فأثبت صلّى اللّٰه عليه و آله للرهن منفعة الحلب و الركوب، و ليس ذلك للمرتهن إجماعا، لانتفاء ملكه، فينبغي أن يكون للراهن.
و عن إسحاق بن عمار في الصحيح، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قلت: فإن رهن دارا لها غلّة لمن الغلّة؟ قال: لصاحب الدار [١٠].
و أقول: إنّ المصنّف استدلّ بهذين الخبرين على غير محلّ النزاع، لأنّه استدلّ
[١] المقنعة: كتاب التجارة باب الرهون ص ٦٢٣.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون و توابعها ص ٤١٨ س ٧.
[٣] الكافي في الفقه: فصل في أحكام الرهن ص ٣٣٤.
[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون و توابعها ص ٤١٨ س ٧.
[٥] الوسيلة: فصل في بيان حكم الرهن ص ٢٦٥.
[٦] السرائر: كتاب المتاجر و البيوع باب الرهون و أحكامها ج ٢ ص ٤٢٣- ٤٢٤.
[٧] النهاية و نكتها: كتاب التجارة باب الرهون و أحكامها ج ٢ ص ٢٥١.
[٨] المبسوط: كتاب الرهن في أحكام الرهن ج ٢ ص ٢٣٧.
[٩] الخلاف: كتاب الرهن المسألة ٥٨ ج ٣ ص ٢٥١.
[١٠] مختلف الشيعة: كتاب الديون و توابعها الفصل الثالث في الرهن ص ٤١٨ س ٨.