كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٧٧
[الثامن]
قوله رحمه اللّٰه: «و يقسّط العوض على قيمة المبيع و إجارة المثل و مهر المثل من غير حصر على إشكال».
أقول: لو قالت المرأة: زوّجتك نفسي و جعلتك عبدي و آجرتك داري سنة- مثلا- بألف صحّ الجميع، و قسّط الألف على قيمة العبد و اجرة المثل عن السنّة و مهر المثل، و هل يقسّط عليه مطلقا أو ينحصر في مهر السنّة، بمعنى أنّه يقسّط على الآخرين و عليه ما لم يزد على مهر السنّة؟ فيه إشكال.
ينشأ من أنّه عند عدم تعيين المهر ليس لها زيادة عن مهر السنة، فكذا هنا، لأنّها لم يتعيّن في مقابله قدرا معلوما.
و من وقوع التسمية [١] في العقد و للمهر مضافا الى غيره فلها قسطه من المسمّى من غير حصر، كما أنّه لا حصر في التسمية قطعا.
[الفصل الرابع في الاختلاف]
قوله رحمه اللّٰه: «و لو اختلفا في قدر ما عيّناه أو وصفه بعد اتفاقهما على ذكره في العقد و لا بيّنة فالقول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة، و قيل: إن كانت في يده، و قول المشتري مع يمينه إن كانت تالفة».
أقول: القائل بأنّ القول قول من هي في يده منهما هو ابن الجنيد، إلّا أنّه قال:
إذا كانت في يد البائع كان القول قوله، و المشتري بالخيار إن شاء أخذ و ان شاء ترك البيع [٢].
[١] في ج: «الشبهة».
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل السابع عشر في الاختلاف ص ٣٩٥ س ٢٤ (طبع حجري).