كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٧٤
قيمته لو بيع مطلقا و بشرط العتق؟ فيرجع بالنسبة من الثمن و له الفسخ فيطالب بالقيمة، و في اعتبارها إشكال».
أقول: هذا أيضا من فوائد قولنا: حقّ للبائع أو للّٰه تعالى، و قد بنى المصنّف على قوله: «من أنّه حقّ للبائع» ما ذكره من رجوع البائع بالأرش أو القيمة بحسب ما ذكره.
و على تقدير فسخه للبيع و المطالبة بالقيمة متى تعتبر القيمة؟ يحتمل عند قبضه، لأنّه وقت صيرورته في ضمان المشتري، و يحتمل عند تلفه، لأنّه وقت تعيّن القيمة، إذ لو فسخ قبله لم يكن له إلّا العين، و لا ينبغي أن يفهم انّ المراد هل المعتبر قيمة عبد بالصفات التي كان عليها أو قيمة عبد بيع بشرط العتق بصفاته المخصوصة؟ بل الأوّل هو الصحيح.
قوله رحمه اللّٰه: «و في التنكيل إشكال».
أقول: لو نكل المشتري بالعبد حتى عتق هل يسقط خيار البائع؟ فيه إشكال.
ينشأ من حصول ما شرطه، و هو العتق بفعل المشتري، فلا يتسلّط على فسخ البيع.
و من تحريم سببه فلا يكون هو المشروط، إذ لو صرّح باشتراط التنكيل لم يصحّ.
[الخامس]
قوله رحمه اللّٰه: «لو باعه متساوي الأجزاء- الى قوله:- و لو كان مختلف الأجزاء فنقص تخيّر المشتري بين الفسخ و الإمضاء بقدر حصّته من الثمن على رأي».