كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٧
و انّما الخلاف في ثلاثة مواضع:
الأوّل: الدم إذا بلغ مقدار الدرهم مجتمعا هل يجب إزالته؟
قال سلّار: لا يجب إلّا إذا زاد [١].
و قال الشيخان [٢]، و ابنا بابويه [٣]، و ابن البرّاج [٤]، و ابن إدريس [٥]: يجب إزالته.
الثاني: القائلون بوجوب الإزالة إذا بلغ مقدار الدرهم مجتمعا اختلفوا فيه إذا كان متفرّقا، بحيث لو جمع لبلغ الدرهم، فاختار ابن إدريس عدم وجوب إزالته [٦].
و قال في المبسوط: الأحوط إزالته [٧]. و شرط في النهاية التفاحش [٨].
الثالث: إذا زاد عن مقدار الدرهم متفرّقا قال سلّار: يجب إزالته [٩]، و هو مذهب الشيخ [١٠]، خلافا لابن إدريس.
و لم يتعرّض المصنّف رحمه اللّٰه لمقدار الدرهم، فإنّه قال: و لو زاد الدم عن سعة
[١] المراسم: كتاب الطهارة في تطهير الثياب ص ٥٥.
[٢] المقنعة: كتاب الطهارة باب ١٢ في تطهير الثياب و. ص ٦٩، النهاية و نكتها: كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ص ٢٦٦.
[٣] نقله عنه في السرائر: كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ص ١٧٩، الهداية: باب المياه ص ١٥.
[٤] المهذّب: كتاب الطهارة باب فيما يتبع الطهارة ج ١ ص ٥١.
[٥] السرائر: كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ج ١ ص ١٧٨.
[٦] المصدر السابق.
[٧] المبسوط: كتاب الطهارة في تطهير الثياب و. ج ١ ص ٣٦.
[٨] النهاية و نكتها: كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ص ٢٦٦.
[٩] المراسم: كتاب الطهارة في تطهير الثياب ص ٥٥.
[١٠] النهاية و نكتها: كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ص ٢٦٦، المبسوط: كتاب الطهارة في تطهير الثياب و. ج ١ ص ٣٥.