كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٦٥
أقول: أي لو باع نخلا لم يدخل السعف اليابس على إشكال.
ينشأ من أنّه من أجزاء الشجر فيدخل.
و من جريان العادة بأخذ اليابس من سعف النخل سنة بعد اخرى، فكان كالثمرة فلا يدخل.
قوله رحمه اللّٰه: «و في ورق التوت نظر».
أقول: منشأه من أنّه هو المقصود من التوت يعاوض عليه سنة بعد اخرى، فكان كالثمرة فلا يدخل.
و من أنّه من أجزاء التوت.
[السادس]
قوله رحمه اللّٰه: «لو خيف على الأصول مع تنقية الثمرة ضرر يسير لم يجب القطع، و لو خيف الضرر الكثير فالأقرب جواز القطع».
أقول: لأنّه لا يجب على الإنسان الإضرار المجحف بملكه لأجل ملك الغير.
قوله رحمه اللّٰه: «و في دفع الأرش نظر».
أقول: ينشأ من انّه وجب عليه التبقية بمقتضى العقد، و انّما ساغ له القطع لحفظ ملكه، فالجمع بين الحقّين أن يدفع أرش القطع.
و من انّه قطع سائغ فلا يتعقّبه ضمان.
[الثامن]
قوله رحمه اللّٰه: «و لو كان للزرع أصل ثابت يجزّ مرة بعد اخرى فعليه تفريغ الأرض منه بعد الجزّة الأولى على إشكال».