كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٦١
[المطلب الرابع اللواحق]
قوله رحمه اللّٰه: «و يتخيّر المشتري بين الردّ و الأرش لو تجدّد العيب قبل القبض و بعد العقد على رأي».
أقول: هذا قول الشيخ في النهاية [١]، و اختاره ابن البرّاج [٢]، و أبو الصلاح [٣].
و قال في الخلاف: لا يجبر البائع على بذل الأرش [٤]، و كذا في المبسوط [٥]، و تبعه ابن إدريس [٦] في هذا القول.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو قبض البعض و حدث في الباقي عيب فله الأرش، أو ردّ الجميع دون المعيب على إشكال».
أقول: ينشأ من أنّ ردّ المعيب وحده يستلزم تبعيض الصفقة- و هو عيب- فيمنع المشتري منه و من سبب وجود العيب عند البائع.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو ردّ المشتري السلعة لعيب فأنكر البائع أنّها سلعته قدّم قوله مع اليمين، و لو ردّها بخيار فأنكر البائع أنّها سلعته احتمل المساواة و تقديم قول المشتري مع اليمين».
[١] النهاية و نكتها: كتاب المتاجر باب العيوب الموجبة للردّ ج ٢ ص ١٦١- ١٦٢.
[٢] المهذّب: كتاب البيوع باب بيع المعيوب ج ١ ص ٣٩٢.
[٣] الكافي في الفقه: فصل في عقد البيع و شروطه ص ٣٥٨.
[٤] الخلاف: كتاب البيوع المسألة ١٧٨ ج ٣ ص ١٠٩.
[٥] المبسوط: كتاب البيوع فصل في أنّ الخراج بالضمان ج ٢ ص ١٢٧.
[٦] السرائر: كتاب المتاجر و البيوع باب العيوب الموجبة للردّ ج ٢ ص ٢٩٨.