كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٥٧
حينئذ، و عدمه للزيادة إن قلنا بدخول الحمل كالشيخ [١]».
أقول: مذهب الشيخ رحمه اللّٰه انّ بيع الحامل يقتضي دخول الحمل في البيع، فعلى هذا يأتي احتمال كون الحمل في الدابة ليس عيبا، لأنّه زيادة محضة، بخلاف الأمة، لاحتمال موتها في الطلق.
قوله رحمه اللّٰه: «و ليس للمشترين صفقة الاختلاف- فيطلب أحدهما الأرش و الآخر الردّ بل يتّفقان- على إشكال».
أقول: من حيث إنّه باعهما صفقة فلا يتبعّضانها عليه بالتفريق.
و من حيث إنّ بيعه على اثنين يكون بمنزلة عقدين، و قد تقدّم ذلك.
قوله رحمه اللّٰه: «امّا لو ورثا خيار عيب فلا إشكال في وجوب التوافق».
أقول: قد تقدّم انّه تردّد في هذه المسألة بعينها فقال- عقيب قوله-: و الخيار موروث من أيّ أنواعه كان. ثمّ قال: و هل للورثة التفريق؟ فيه نظر. و هاهنا قال:
أمّا لو ورثا خيار عيب فلا إشكال في وجوب التوافق.
قوله رحمه اللّٰه: «و طريقه أن يقوم في الحالين فيحتمل قيمته حين العقد و القبض و الأقل منهما».
[١] الخلاف: كتاب البيوع المسألة ١٧٥ ج ٣ ص ١٠٧- ١٠٨.