كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٤٩
للبائع و المشتري [١].
قوله رحمه اللّٰه: «و في ثبوته في الصرف إشكال».
أقول: ينشأ من عموم قول الصادق عليه السّلام في رواية ابن سنان الصحيحة: المسلمون عند شروطهم، إلّا كلّ شرط خالف كتاب اللّٰه فإنّه لا يجوز [٢].
و من أنّ الشيخ رحمه اللّٰه ادّعى الإجماع على عدم دخول خيار الشرط في الصرف [٣]، و هو مذهب ابن إدريس [٤].
قوله رحمه اللّٰه: «و لو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على إشكال».
أقول: ينشأ من زوال المقتضي لتسلّط المغبون على الفسخ بدفع التفاوت.
و من أنّ الخيار قد ثبت له قبل الدفع و هو حقّ له، فلا يسقط إلّا بإسقاط.
قوله رحمه اللّٰه: «فإن تلف في الثلاثة فمن البائع على رأي».
أقول: يريد انّ من باع شيئا و لم يقبض الثمن و لا سلّم المبيع و لا شرط التأخير فإنّ البيع يلزم ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري فيها بالثمن لزم البيع، و إن انقضت و لم
[١] الانتصار: مسائل البيوع و الربا و الصرف ص ٢٠٧.
[٢] تهذيب الأحكام: ب ٢ في عقود البيع ح ١٠ ج ٧ ص ٢٢، وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الخيار ح ٢ ج ١٢ ص ٣٥٣.
[٣] المبسوط: كتاب البيوع فصل في بيع الخيار ج ٢ ص ٧٩.
[٤] السرائر: كتاب المتاجر و البيوع باب حقيقة البيع و بيان أقسامه ج ٢ ص ٢٤٤.