كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٤٧
استمراره ما دام باقيا فيه.
و يحتمل عدمه، لأنّه ليس له مجلس العقد، و ليس الوارث أحد المتعاقدين، و انّما صار إليه بالميراث عن مورثه فحين انتقاله إليه إن فسخه بطل العقد و إلّا لزم، إذ خياره على خلاف الأصل.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو حمل أحدهما و منع من الاختيار لم يسقط خياره على إشكال».
أقول: ينشأ من حصول المفارقة المسقطة للخيار بقوله: «ما لم يفترقا».
و من كونه مكرها عليها فلا تكون صادرة منه، فإنّ الخبر يقتضي [١] ثبوت الخيار لهما ما لم يتحقّق الافتراق المستند إليهما، لدلالة قوله: «ما لم يفترقا» و أسند الافتراق المسقط إليهما.
قوله رحمه اللّٰه: «أمّا الثابت فإن منع من التخاير أو المصاحبة لم يسقط، و إلّا فالأقرب السقوط».
أقول: لأنّه على تقدير أن لا يمنع من المصاحبة يكون اختياره للبقاء مفارقة فيسقط خياره، و حينئذ يسقط خيار الأوّل و إن قلنا باستمرار خياره في صورة الإكراه، لأنّ مفارقة أيّهما كان اختيارا يسقط الخيارين اتفاقا.
قوله رحمه اللّٰه: «خيار الحيوان: و يمتدّ إلى ثلاثة أيام من حين العقد على رأي».
[١] في ج: «اقتضى».