كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٤٥
أقول: هذا قول ابن إدريس [١]، خلافا للشيخ في النهاية [٢]، و ابن بابويه في المقنع [٣].
[المقصد الخامس في لزوم البيع]
[الفصل الأول في الخيار]
[المطلب الأول]
قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال له: اختر فسكت فخيارهما باق على رأي».
أقول: هذا قول الشيخ في الخلاف [٤] و المبسوط [٥]، و نقل المصنّف قولا آخر بسقوط خيار الأمر.
قوله رحمه اللّٰه: «و خيار العاقد عن اثنين باق بالنسبة إليهما ما لم يشترط سقوطه، أو يلزم به عنهما بعد العقد، أو يفارق المجلس على قول، و يحتمل سقوط الخيار و ثبوته دائما ما لم يسقط بتصرّف أو إسقاط».
أقول: هذا القول- أعني أن يفارق المجلس- نقله الشيخ في المبسوط [٦]،
[١] السرائر: كتاب المتاجر و البيع باب الربا و أحكامه ج ٢ ص ٢٥١.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب المتاجر باب الربا و أحكامه ج ٢ ص ١١٧.
[٣] لم نعثر عليه في المقنع كما قال صاحب مفتاح الكرامة: كتاب التجارة في أحكام الربا ج ٤ ص ٥٣٤ س ٩، و نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل السادس في أحكام الربا ص ٣٥٢ س ٣٧ (طبع حجري).
[٤] الخلاف: كتاب البيوع المسألة ٢٧ ج ٣ ص ٢١.
[٥] المبسوط: كتاب البيوع فصل في بيع الخيار ج ٢ ص ٨٢.
[٦] المبسوط: كتاب البيوع فصل في بيع الخيار ج ٢ ص ٧٨.