كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٤٠
و ابن البرّاج [١]، و مذهب ابن أبي عقيل [٢]، و ابن الجنيد [٣].
قوله رحمه اللّٰه: «و الحنطة و الشعير هنا جنس واحد على رأي».
أقول: لا خلاف في انّهما جنسان في الزكاة، فلا يكمل نصاب أحدهما بالآخر، و لا يجزئ إخراج أحدهما عن الآخر إلّا بالقيمة. و أمّا في الربا فعند المصنّف انّهما جنس واحد لا يصحّ التفاضل فيهما بالبيع، و هو قول الشيخين [٤]، و أبي الصلاح [٥]، و سلّار [٦]، و ابن البرّاج [٧]، و ابن حمزة [٨].
و قال ابن أبي عقيل [٩] و ابن الجنيد [١٠]: انّهما جنسان، و هو اختيار ابن إدريس [١١].
[١] المهذّب: كتاب البيوع و عقودها و أحكامها ج ١ ص ٣٦٤.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل السادس في الربا ص ٣٥٤ س ١٧ (طبع حجري).
[٣] المصدر السابق.
[٤] المقنعة: كتاب التجارة باب بيع الواحد بالاثنين ص ٦٠٤، النهاية و نكتها: كتاب المتاجر باب الربا و أحكامه ج ٢ ص ١٢٠.
[٥] الكافي في الفقه: فصل في عقد البيع و شروط صحّته ص ٣٥٧.
[٦] المراسم: كتاب المكاسب باب بيع الواحد بالاثنين و أكثر ص ١٧٩.
[٧] المهذّب: كتاب البيوع و عقودها و أحكامها ج ١ ص ٣٦٢.
[٨] الوسيلة: كتاب البيع فصل في بيان بيع ما لم يقبض ص ٢٥٢.
[٩] نقله عنه في مختلف الشيعة كتاب التجارة الفصل السادس في الربا ص ٣٥٤ س ٣٥ (طبع حجري).
[١٠] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل السادس في الربا ص ٣٥٤ س ٣٤ (طبع حجري).
[١١] السرائر: كتاب المتاجر و البيع باب الربا و أحكامه ج ٢ ص ٢٥٤- ٢٥٥.