كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٢٩
قوله رحمه اللّٰه: «أو حامل على إشكال، ينشأ من الجهل بالحمل».
أقول: منع الشيخ من السلم في الجارية الحامل [١]، لما ذكره المصنّف- و هو الجهل بالحمل- و تردّد المصنّف في ذلك من حيث جواز بيع الحامل حالا، فلو كانت هذه الجهالة مانعة من صحّة البيع لكانت مانعة منه مطلقا.
[فروع]
[الأول]
قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب جواز اشتراط ما لا يعزّ وجوده و إن كان استقصاء كالثمن و الجعودة».
أقول: وجه القرب من أنّه شرط شرطا سائغا لا يعزّ وجوده فكان صحيحا، لعدم المانع من وجود المقتضي للصحّة- أعني مشروعية البيع مطلقا.
[الرابع]
قوله رحمه اللّٰه: «فإن شرط منزوع الحبّ فله، و إلّا كان له بحبّه مع الإطلاق، كالتمر بنواه على إشكال».
أقول: منشأ الاشكال من أنّه يجري مجرى شراء التمر، كما ذكره المصنّف فله بنواه.
و من ثبوت الفرق، فإنّه لم يعهد في التمر نزع نواه، بخلاف القطن، و الحبّ ليس قطنا.
[١] المبسوط: كتاب السلم في أحكامه ج ٢ ص ١٧٦.