كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٢٥
هل يشترط أخذ البدل في مجلس الردّ أم لا؟ فيه إشكال.
ينشأ من أنّ المقبوض ثانيا ليس هو المبيع، فلا يشترط فيه التقابض.
و من أنّه عوض المبيع في مقابلة المردود، فيكون كالصرف فيشترط فيه التقابض.
[الخامس]
قوله رحمه اللّٰه: «لو كان لأحدهما على الآخر ذهب و للآخر على الأوّل دراهم فتصارفا بما في ذمّتهما جاز من غير تقابض على إشكال، منشأه اشتماله على بيع دين بدين».
أقول: و من كون أنّ العوضين في ذمّة المتبايعين يجري مجرى المقبوض، بل هو أبلغ من القبض.
[الثامن]
قوله رحمه اللّٰه: «و روي جواز ابتياع درهم بدرهم، و يشترط صياغة خاتم».
أقول: هذه رواية الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم و أبدل لك درهما طازجا بدرهم غلّة، قال: لا بأس [١].
[المقصد الرابع في أنواع البيع]
[الفصل الأول]
[المطلب الأول في النقد و النسية]
قوله رحمه اللّٰه: «و لو باعه بثمنين الناقص في مقابلة الحلول، أو قلّة الأجل و الزائد في مقابلة الأجل، أو كثرته بطل على رأي».
[١] تهذيب الأحكام: ب ٨ في بيع الواحد بالاثنين ح ٧٧ ج ٧ ص ١١٠، وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب الصرف ح ١ ج ١٢ ص ٤٨٠.