كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤١
عمير، عن بعض أصحابنا- و ما أحسبه إلّا حفص بن البختري- قال: قيل لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام: في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع على من يستحلّ أكل الميتة [١].
و الرواية الأخرى إشارة الى ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: يدفن و لا يباع [٢].
و أقول: لو قيل: كيف الجمع بين الروايتين فإنّ إحداهما تضمّنت جواز البيع و الأخرى النهي عنه؟
قلنا: الاولى: تضمّنت جواز بيعه على مستحلّ الميتة، و الثانية: النهي عن مطلق البيع الذي يمكن إضافته إلى مستحلّي الميتة و محرّميها، و لا يلزم من النهي عن مطلق البيع النهي عن كلّ واحد من افراده، مع احتمال كون النهي للتنزيه، أو يكون السؤال ممّن لا يجد من يستحلّ الميتة.
قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب طهارة المسوخ».
أقول: أقرب المذهبين عند المصنّف طهارة المسوخ، خلافا للشيخ فإنّه قال في الخلاف: لا يجوز بيع القرد، لأنّه مسخ نجس [٣]، و تبعه سلّار [٤]، و ابن حمزة [٥].
[١] تهذيب الأحكام: ب ١١ في المياه و أحكامها ح ٢٤ ج ١ ص ٤١٤، وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الأسئار ح ١ ج ١ ص ١٧٤.
[٢] تهذيب الأحكام: ب ١١ في المياه و أحكامها ح ٢٥ ج ١ ص ٤١٤، وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الأسئار ح ١ ج ١ ص ١٧٤.
[٣] الخلاف: كتاب البيوع المسألة ٣٠٦ ج ٣ ص ١٨٣.
[٤] المراسم: كتاب المكاسب ص ١٧٠.
[٥] الوسيلة: كتاب البيع فصل في بيع الحيوان ص ٢٤٨.