كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٠٣
النسب في وجه النكاح فقط [١].
قوله رحمه اللّٰه: «و التحقيق: صرف البيع الى الاستنقاذ، ففي لحوق أحكام البيع حينئذ نظر».
أقول: يريد انّ الكافر إذا قهر بعض ما ينعتق عليه كأبيه- مثلا- فباعه صحّ البيع على إشكال».
منشأه ما ذكره من دوام القهر المقتضي للملك و دوام القرابة الرافعة [٢] له، و اختار أنّ الأقرب هاهنا أن يكون البيع بمنزلة الاستنقاذ، فإنّهم في الحقيقة فيء المسلمين. ثمّ فرّع على ذلك انّه هل يلحقه أحكام البيع على تقدير كونه استنقاذا؟ فقال: فيه نظر.
ينشأ من وجود عقد البيع المقتضي لثبوت لوازمه من الأحكام، كخيار المجلس و الحيوان و غير ذلك.
و من الحكم بأنّه استنقاذ لا بيع حقيقي، و الأحكام المذكورة تابعة للبيع الصحيح، و على تقدير القول: بأنّه ليس بيعا و انّما هو استنقاذا لا يلزم لحوق أحكامه.
[المطلب الثاني في الأحكام]
قوله رحمه اللّٰه: «و لو استثنى البائع الرأس و الجلد فالأقرب بطلان البيع و الصحّة في المذبوح».
أقول: إذا استثنى بائع الحيوان رأسه أو جلده قال أكثر أصحابنا بالجواز، إلّا
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الثاني عشر في بيع الحيوان ص ٣٧٩ س ١ (طبع حجري).
[٢] في م ١: «الواقعة».