كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٠٢
فنقول: في قوله: «و لو قال: و ربع الثمن فهو ثلاثة عشر و ثلث» لأنّ الثمن شيء و قد باعه بعشرة و ربع الثمن فقد باعه بعشرة و ربع شيء، فالمجموع يعدل شيئا أسقط ربع شيء بمثله يبقى عشرة يعدل ثلاثة أرباع شيء، فالربع ثلاثة و ثلث، فالمجموع ثلاثة عشر و ثلث، و هو المدّعى.
و في قوله: «لو قال: إلّا ثلث الثمن فهو سبعة و نصف» لأنّ الثمن شيء فقد باعه بعشرة إلّا ثلث شيء، كلّه يعدل شيئا أجبر العشرة بثلث شيء يصير عشرة كاملة يعدل شيئا و ثلثا، فالشيء ثلاثة أرباع العشرة، و ذلك سبعة و نصف، و هو المدّعى.
[المقصد الثالث في أنواع المبيع]
[الفصل الأول الحيوان]
[المطلب الأول]
قوله رحمه اللّٰه: «و الرضاع كالنسب على رأي».
أقول: هذا قول الشيخ رحمه اللّٰه [١]، و ابن البرّاج [٢]، و ابن حمزة [٣].
و قال المفيد: و لا يصحّ للرجل استرقاق أبويه و لا ولده و لا أخته و عمّته و خالته من جهة النسب، فإذا ملكهم عتقوا في الحال، و يملك من سمّيناه من جهة الرضاع [٤].
و تبعه سلّار [٥] و ابن إدريس [٦]، و هو ظاهر كلام ابن أبي عقيل فإنّه قال: لا بأس بملك الامّ و الأخت من جهة الرضاعة و بيعهن، و انّما يحرم منهنّ ما يحرم من
[١] النهاية و نكتها: كتاب المتاجر في بيع الحيوان و أحكامه ج ٢ ص ١٩٢.
[٢] المهذّب: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة ج ٢ ص ٣٥٦.
[٣] الوسيلة: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة ص ٣٤٠.
[٤] المقنعة: كتاب التجارة باب ابتياع الحيوان و أحكامه ص ٥٩٩.
[٥] المراسم: كتاب المكاسب في ذكر الشرط الخاصّ في البيع و المبيع ص ١٧٦.
[٦] السرائر: كتاب المتاجر و البيوع باب ابتياع الحيوان و أقسامه ج ٢ ص ٣٤٢- ٣٤٣.