كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٨٤
قوله رحمه اللّٰه: «فإن وكّله غيره في شراء نفسه من مولاه صحّ على رأي».
أقول: ذكر الشيخ في المبسوط فيه وجهين، ثمّ قوّى الصحّة، كما لو اشترى عبدا آخر بإذن سيده [١].
و قال ابن البرّاج: لا يصحّ إلّا إذا أذن سيده في ذلك [٢].
قيل عليه: إنّ رضا السيد كالإذن.
قوله رحمه اللّٰه: «و بيع الفضولي موقوف على الإجازة على رأي».
أقول: هذا اختيار الشيخ في النهاية [٣]، و مذهب المفيد [٤]، و ابن الجنيد [٥]، و ابن حمزة [٦].
و قال في المبسوط [٧]، و الخلاف [٨]: يقع باطلا، و اختاره ابن إدريس [٩].
[١] المبسوط: كتاب الوكالة ج ٢ ص ٣٩٣.
[٢] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا، و نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل التاسع الوكالة ص ٤٣٨ السطر الأخير (طبع حجري).
[٣] النهاية و نكتها: كتاب المتاجر باب الشرط في العقود ج ٢ ص ١٣٥.
[٤] المقنعة: كتاب التجارة باب إجازة البيع و صحّته و فساده ص ٦٠٦.
[٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الرابع في عقد البيع و شرائطه ص ٣٤٨ س ١٦ (طبع حجري).
[٦] الوسيلة: كتاب البيع فصل في بيان بيع الفضولي ص ٢٤٩.
[٧] المبسوط: كتاب الوكالة ج ٢ ص ٣٩٨.
[٨] الخلاف: كتاب البيوع المسألة ٢٧٥ ج ٣ ص ١٦٨.
[٩] السرائر: كتاب المتاجر و البيوع باب الشرط في العقود ج ٢ ص ٢٧٤.