كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٨٠
أقول: القائل بتقدير الاحتكار بالثلاثة في الغلاء و بأربعين في الرخص هو الشيخ رحمه اللّٰه [١]، و ابن البرّاج [٢].
قوله رحمه اللّٰه: «و يجبر على البيع لا على التسعير على رأي».
أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال، أحدها: ما اختاره المصنّف من عدم التسعير، و هو قول الشيخ فإنّه قال: لا يجوز للسلطان أن يجبره على سعر بعينه، بل يبيعه على ما يرزقه اللّٰه تعالى [٣]، و هو اختيار ابن البرّاج [٤]، و ابن إدريس [٥].
الثاني: التسعير، و هو قول المفيد فإنّه قال: و للسلطان أن يسعّرها على ما يراه من المصلحة، و لا يسعّرها بما يخسر أربابها فيها [٦].
الثالث: إن أجحف سعّر عليه، و إلّا فلا، و هو قول ابن حمزة [٧]، و اختاره المصنّف في مسائل الخلاف [٨].
[١] النهاية و نكتها: كتاب التجارة باب الاحتكار و التلقّي ج ٢ ص ١١٥- ١١٦.
[٢] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا، و نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الثاني ص ٣٤٦ س ٧ (طبع حجري).
[٣] النهاية و نكتها: كتاب المتاجر باب آداب الاحتكار و التلقّي ج ٢ ص ١١٤- ١١٥.
[٤] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا، و نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الثاني في الاحتكار و التلقّي ص ٣٤٦ س ١٤ (طبع حجري).
[٥] السرائر: كتاب المتاجر باب آداب التجارة ج ٢ ص ٢٣٩.
[٦] المقنعة: كتاب التجارة باب تلقّي السلع و الاحتكار ص ٦١٦.
[٧] الوسيلة: كتاب الاحتكار و التلقّي ص ٢٦٠.
[٨] مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الثاني في الاحتكار و التلقّي ص ٣٤٦ س ١٥ (طبع حجري).