كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٧٩
الثاني: ثبوت الخيار، كما ذكره المصنّف.
و قال في المبسوط: إذا كان النجش من غير أمر البائع و مواطأته فلا خيار له [١].
الثالث: انّ الخيار على الفور دون التراخي مع ثبوت الغبن الفاحش، كما اختاره المصنّف.
و قال في الخلاف: و للمشتري الخيار؛ لأنّه عيب [٢]، و أطلق.
قوله رحمه اللّٰه: «يحرم الاحتكار على رأي».
أقول: هذا اختيار الصدوق في المقنع [٣]، و ابن البرّاج [٤].
و قال الشيخان: هو مكروه [٥].
قوله رحمه اللّٰه: «و هو حبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الملح بشرطين:
الاستبقاء للزيادة و تعذّر غيره، فلو استبقاها لحاجته أو وجد غيره لم يمنع، و قيل: أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيام و في الرخص أربعين يوما».
[١] المبسوط: كتاب البيوع فصل في بيع الغرر ج ٢ ص ١٥٩.
[٢] الخلاف: كتاب البيوع المسألة ٢٨٠ ج ٣ ص ١٧١.
[٣] المقنع: باب المكاسب و التجارات ص ١٢٥.
[٤] المهذّب: كتاب المكاسب باب ضروب المكاسب ج ١ ص ٣٤٦.
[٥] المقنعة: كتاب التجارة باب تلقّي السلع و الاحتكار ص ٦١٦، النهاية و نكتها: كتاب المتاجر باب آداب الاحتكار و التلقّي ج ٢ ص ١١٤.