كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٤٦
و وجه القرب في لزوم ما ذكره من المهر أنّه وطأ جارية مشتركة بينه و بين غيره، فكان عليه بقدر حصص الباقين.
و أقول: أمّا على تقدير القول بأنّه يملك فإنّه يتوجّه هذا الاستدلال، و أمّا على الاحتمال الآخر فيمكن القول بأنّه لا يلزمه شيء، لأنّها ليست لأحد منهم.
[المطلب الثاني قسمة الغنيمة]
قوله رحمه اللّٰه: «و لا للأعراب و إن قاتلوا مع المهاجرين على رأي».
أقول: يريد لا سهم للأعراب من الغنيمة و إن قاتلوا مع المهاجرين. و المراد هنا بالأعراب: الذين يظهرون الإسلام و لا يصفونه، و هذا هو اختيار الشيخ في النهاية [١].
و قال ابن إدريس: بل يسهم لهم كغيرهم من المقاتلة [٢].
قوله رحمه اللّٰه: «و لا يسهم للمغصوب مع غيبة المالك و له الأجرة على الغاصب، و مع حضوره السهم له، و للمقاتل سهم الراجل، و الأقرب احتساب الأجرة منه».
[١] الخلاف: كتاب الأسير المسألة ١٤ ج ٣ ص ٢٣٣ طبعة إسماعيليان.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب الجهاد باب من الزيادات في ذلك ج ٢ ص ١٤.
[٣] السرائر: كتاب الجهاد باب الزيادات ج ٢ ص ٢١.