كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٤١
على ذلك، ذكر ذلك ابن الجنيد [١]، و الشيخ [٢]، و ابن البرّاج [٣]، و لم يتعرّض الباقون لذكره نفيا و لا إثباتا.
و من أصالة عدم التبعية للسابي.
و الأقرب عند المصنّف أن يتبع السابي في الإسلام في الطهارة خاصّة لما ذكره، و على قول الشيخ بالتبعية: لا يجوز بيعه من كافر [٤].
قوله رحمه اللّٰه: «و لو وقع الشكّ في بلوغ الأسير اعتبر بالشعر الخشن على العانة، فإن ادّعى استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال».
أقول: ينشأ من عموم إلحاق بالرجال عند الإثبات مطلقا و هو متحقّق.
و من حصول الشكّ بواسطة الدعوى المحتملة، و فائت القتل غير مستدرك.
[الفصل الثالث في الاغتنام]
[المطلب الأول]
[فروع]
[الثالث]
قوله رحمه اللّٰه: «الغانم هل يملك حصّته من الغنيمة بمجرّد الاغتنام أو يملك إن تملّك؟ فيه احتمال».
أقول: وجه الاحتمال لكلّ منهما.
أمّا الأوّل: فلأنّ الاستيلاء على مال الكافر سبب في الملك، و قد صدر من الغانمين فيملكونها، كالمال المشترك يملك كلّ منهم قدر نصيبه.
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الجهاد الفصل الخامس في الأسارى ج ٤ ص ٤٢١.
[٢] المبسوط: كتاب الجهاد فصل في حكم الأسارى ج ٢ ص ٢٣.
[٣] المهذّب: كتاب الجهاد باب الأسارى ج ١ ص ٣١٨.
[٤] المبسوط: كتاب الجهاد فصل في حكم الأسارى ج ٢ ص ٢٣.