كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٤
الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ منه و أشباهه [١].
و أجاب المصنّف: بالمنع من صحّة السند، فانّ في طريق هذه الرواية الحسن بن علي و أحمد بن هلال. أما الحسن فان كان ابن فضال ففيه قول، و أمّا أحمد فإنّه من الغلاة، و ذمّة العسكري عليه السّلام [٢].
[الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة]
قوله رحمه اللّٰه: «لا بإتمامه كرّا على الأصح».
أقول: اختلف أصحابنا في الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة غير مغيّرة له هل يطهر بإتمامه كرّا؟
قال الشيخ في الخلاف: إنّه لا يطهر [٣]، و اختاره المصنّف، و نقله عن ابن الجنيد [٤].
و قال السيد المرتضى: إنّه يطهر [٥]، و هو قول سلّار [٦]، و ابن البرّاج [٧] و ابن إدريس [٨].
احتجّ الأوّلون بأنّ الماء الملقى عليه لاقى نجسا، و كلّ قليل لاقى نجسا نجس، كما لو
[١] تهذيب الأحكام: ب ١٠ في المياه و أحكامها ح ١٣ ج ١ ص ٢٢١، وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الماء المضاف ح ١٣ ج ١ ص ٢١٥.
[٢] مختلف الشيعة: كتاب الطهارة الفصل الرابع في حكم المضاف. ج ١ ص ٢٣٧.
[٣] الخلاف: كتاب الطهارة المسألة ١٤٧ ج ١ ص ٤٨.
[٤] مختلف الشيعة: كتاب الطهارة الفصل الأوّل في الماء القليل ص ١٧٩.
[٥] جوابات المسائل الرسية الاولى (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية): المسألة السابعة عشر ص ٣٦١.
[٦] المراسم: ذكر ما يتطهر به و هو المياه ص ٣٦.
[٧] المهذّب: كتاب الطهارة باب المياه و أحكامها ج ١ ص ٢٣.
[٨] السرائر: كتاب الطهارة باب المياه و أحكامها ج ١ ص ٦٣.