كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٣٦
المتعلّق بالعين، و لو أسلما و أسلم المالك فهو باق إلّا أن يكون خمرا. هذا إذا كان الدين قرضا أو ثمنا و شبهه، أمّا لو كان إتلافا أو غصبا فالأقرب السقوط بإسلام المديون».
أقول: هذه من المسائل التي تفتقر الى البحث، فلأجل ذلك لم يقتصر على بيان حلّ الإشكال في الموضع الذي ذكره فيها خاصّة، فإنّ فقهها يظهر بما نقوله و هو: أنّ الحربيّ المديون إمّا أن يكون الدين الذي عليه لمسلم أو لكافر ذمّي أو حربي.
أمّا القسم الأوّل و الثاني فنقول: إمّا أن يكون يفرض للمديون غنيمة ماله خاصّة أو استرقاقه خاصّة أو هما. أمّا على التعاقب بأن يكون اغتنام ماله سابقا على استرقابه، كما إذا كان ذكرا بالغا و حصل الاستيلاء عليه و على ماله بعد أن وضعت الحرب أوزارها. أو يكون الاسترقاق سابقا على الغنيمة، بأن يكون المديون امرأة أو بالغا استولى عليه قبل الاستيلاء على ماله و الظفر به. أو مقترنا، كما إذا كان المسبي امرأة و استولى عليها و على مالها دفعة. و أمّا أن لا يفرض شيء من ذلك، فإمّا أن يتجدّد إسلامه، أو يستمرّ على الكفر، فالأقسام (يد) [١]:
(أب) [٢] غنم ماله خاصّة.
(ج د) [٣] استرقّ خاصّة.
[١] يعني أربعة عشر (باعتبار حساب الجمل).
[٢] الأوّل و الثاني.
[٣] الثالث و الرابع.