كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٢٣
قوله رحمه اللّٰه: «و لو جامع زوجته المحرمة تعلّقت بها الأحكام مع المطاوعة و لا شيء عليه، و لو أكرهها فعليه بدنة على إشكال».
أقول: ينشأ من أنّه يتحمّل عنها الكفّارة الواجبة عليها.
و من أنّ الوطء بالنسبة إليه مباح، فلا يلزمه بسببه كفّارة.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو كان الغلام محرما و طاوع ففي إلحاق الأحكام به إشكال».
أقول: ينشأ من أنّ مشاركته للمرأة في المقتضي- أعني الوطء المحرّم- إذ لا التفات للشارع إلى خصوصية الذكورية و الأنوثية فيشاركها في الأحكام المرتّبة عليه.
و من عدم النصّ، لاختصاصه بالمرأة فيختصّ بالحكم دونه.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتّع بها على إشكال قبل السعي عامدا عالما بالتحريم بطلت عمرته، و وجب إكمالها و قضاؤها و بدنة».
أقول: الإشكال في التمتّع بها، فإنّه يحتمل فساد الحجّ بها، إذ هي كالجزء منه، فكأنّه قد وطأ المتمتّع قبل أحد الموقفين. و يحتمل عدمه، لأصالة براءة الذمّة من وجوب قضاء الحجّ و أصالة الصحّة [١].
[١] في م ١: «صحّته».