كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣١٩
قوله رحمه اللّٰه: «و فداء المملوك لمالكه، و إن زاد على القيمة على إشكال».
أقول: ينشأ من أنّه أتلف مالا على غيره فيلزمه قيمته لا غير، كسائر المتلفين و المتلفات.
و من عموم إيجاب الفداء للمالك.
قوله رحمه اللّٰه: «و تتكرّر الكفّارة بتكرّر القتل سهوا و عمدا على الأقوى».
أقول: أمّا الأوّل: فلا خلاف فيه.
و أمّا الثاني: فللشيخ فيه قولان، أحدهما: أنّها تتكرّر، قاله في المبسوط [١] و الخلاف [٢]، و اختاره ابن إدريس [٣]. و الآخر: انّها لا يتكرّر، قاله في النهاية [٤]، و اختاره ابن بابويه في كتابي من لا يحضره الفقيه [٥] و المقنع [٦]، و تبعه ابن البرّاج [٧].
و الأوّل أقوى عند المصنّف، لعموم قوله تعالى:
[١] المبسوط: كتاب الحج فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفّارة. ج ١ ص ٣٤٢.
[٢] الخلاف: كتاب الحج المسألة ٢٥٩ ج ٢ ص ٣٩٧.
[٣] السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفّارة. ج ١ ص ٥٦٣.
[٤] النهاية و نكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفّارة. ج ١ ص ٤٨٥.
[٥] من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ذيل الحديث ٢٧٣١ ج ٢ ص ٣٦٩- ٣٧٠.
[٦] المقنع: باب الحج ص ٧٩.
[٧] المهذّب: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفّارة ج ١ ص ٢٢٧.