كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣١٤
قيمة ما أكل [١]، و هو الأقرب عند المصنّف هنا.
و وجه القرب انّه العوض المساوي لما تناول منه، و الأصل براءة الذمّة من وجوب الزائد، لكنه اختار في المختلف المذهب الأوّل محتجّا برواية علي بن جعفر الصحيحة، عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن قوم اشتروا ضبيا فأكلوا منه ما عليهم؟ قال: على كلّ من أكل منه فداء صيد [٢].
[فروع]
[الرابع]
قوله رحمه اللّٰه: «و لو جرحه ثمّ رآه سويا ضمن أرشه، و قيل: ربع القيمة».
أقول: القائل بذلك هو الشيخ في المبسوط [٣]، و تبعه ابن البرّاج [٤]، و ابن إدريس [٥].
قوله رحمه اللّٰه: «أو خلّص صيدا من فم هرّة أو سبع ليداويه فمات في يده ضمنه على إشكال».
أقول: ينشأ من عموم النهي عن إثبات اليد على الصيد للمحرم فيكون ضامنا.
و من عموم قوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ [٦].
[١] السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفّارة. ج ١ ص ٥٦٤.
[٢] مختلف الشيعة: كتاب الحج المطلب الرابع في كفّارات الإحرام ج ٤ ص ١٢٨.
[٣] المبسوط: كتاب الحج فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفّارة. ج ١ ص ٣٤٣.
[٤] المهذّب: كتاب الحج باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ج ١ ص ٢٢٨.
[٥] السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته. ج ١ ص ٥٦٦.
[٦] التوبة: ٩١.