كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٠٩
و الظبي- هل هو على الترتيب أو على التخيير؟ قال الشيخ في النهاية: بالأوّل [١]، و هو مذهب السيد [٢]، و ابن بابويه [٣]، و ابن أبي عقيل [٤]. و قال ابن إدريس [٥] بالثاني.
قوله رحمه اللّٰه: «في كسر بيضة من القطاة و القبج و الدرّاج من صغار الغنم، و قيل: مخاض من الغنم، و هو ما من شأنه أن يكون حاملا إن كان قد تحرّك فيه الفرخ، و إلّا أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فالناتج هدي، فإن عجز فكبيض النعام، قيل معناه: يجب عن كلّ بيضة شاة».
أقول: القائل بوجوب المخاض عند التحرّك هو الشيخ، فإنّه قال: إذا كسر المحرم بيض القطاة و القبج فعليه أن يعتبر حال البيض، فإن كان قد تحرّك فيه الفرخ كان عليه عن كلّ بيضة مخاض من الغنم [٦].
و القائل بأنّه إذا عجز عن الابدال المذكورة كان حكمه حكم بيض النعام بمعنى
[١] النهاية و نكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفّارة. ج ١ ص ٤٨٠.
[٢] جمل العلم و العمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: فصل فيما يلزم المحرم عن جنايته من كفّارة. ص ٧١.
[٣] المقنع: باب الحج ص ٧٧.
[٤] نقله عنه في إيضاح الفوائد: كتاب الحج الفصل الثالث في كفّارات الإحرام ج ١ ص ٣٣٢.
[٥] السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفّارة ج ١ ص ٥٥٧.
[٦] النهاية و نكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفّارة. ج ١ ص ٤٨٧- ٤٨٩.