كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٠٤
يوما معلوما، ثمّ يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كلّ ما يمسك عنه المحرم و يجتنبان كلّ ما يجتنب المحرم، إلّا أنّه لا يلبي إلّا من كان حاجّا أو معتمرا [١].
و أمّا الكفّارة- إذا فعل ما يحرم على المحرم- فلما رواه الشيخ في التهذيب في حديث طويل عن ابن أبي عمير، عن هارون بن خارجة قال: انّ أبا مراد بعث ببدنة و أمر الذي بعث معه أن يقلّد و يشعر في يوم كذا و كذا، فقلت له: انّه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب، فبعثني الى أبي عبد اللّٰه عليه السّلام و هو بالحيرة فقلت له: انّ أبا مراد فعل كذا و كذا و انّه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر، قال: مره فليلبس الثياب و لينحر بقرة يوم النحر عن لبس الثياب [٢].
و ابن إدريس منع ذلك اعتمادا على طرح العمل بأخبار الآحاد [٣].
[الفصل الثالث في كفارات الإحرام]
[المطلب الأول الصيد]
قوله رحمه اللّٰه: «و روي في الأسد إذا لم يرده كبش».
أقول: روى أبو سعيد المكاري قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام: رجل قتل أسدا في الحرم، قال: عليه كبش يذبحه [٤]. و حملها الشيخ على انّه لم يرده [٥].
[١] تهذيب الأحكام: ب ٢٦ الزيادات في فقه الحج ح ١١٩ ج ٥ ص ٤٢٤، وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الإحصار و الصد ح ٣ ج ٩ ص ٣١٢.
[٢] تهذيب الأحكام: ب ٢٦ الزيادات في فقه الحج ح ١٢٠ ج ٥ ص ٤٢٥، وسائل الشيعة:
ب ١٠ من أبواب الإحصار و الصد ح ١ ج ٩ ص ٣١٤.
[٣] السرائر: كتاب الحج باب في حكم المحصور و المصدود ج ١ ص ٦٣٩.
[٤] تهذيب الأحكام: ب ٢٥ في الكفّارة عن خطأ المحرم ح ١٨٨ ج ٥ ص ٣٦٦، وسائل الشيعة:
ب ٣٩ من أبواب كفّارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ٢٣٤.
[٥] تهذيب الأحكام: ب ٢٥ في الكفّارة عن خطأ المحرم ذيل الحديث ١٨٨ ج ٥ ص ٣٦٦.