كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٩٩
بغير دم [١]، و هو اختيار المصنّف في الكتاب، و مذهب ابن إدريس [٢].
و قال الشيخ في المبسوط [٣] و الخلاف [٤]: لا بدّ من الهدي و نيّة التحلّل.
[فروع]
[الثاني]
قوله رحمه اللّٰه: «لو صدّ عن مكّة بعد الموقفين فإن لحق الطواف و السعي في ذي الحجّة صحّ حجّة، و إلّا وجب عليه الرجوع من قابل لأداء باقي المناسك، و لو لم يدرك سوى الموقفين فإشكال».
أقول: ينشأ من احتمال إدراك الحجّ، كما اختاره ابن حمزة [٥]، لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «الحجّ عرفة» [٦].
و من احتمال عدمه، كما قاله الشيخ في المبسوط [٧]، لأنّه لم يستوف أركان الحجّ من الطواف و السعي.
[الرابع]
قوله رحمه اللّٰه: «لو أفسد فصدّ فتحلّل وجبت بدنة الإفساد و دم التحلّل و الحجّ من قابل، فان
[١] الانتصار: مسائل الحج ص ١٠٤- ١٠٥.
[٢] السرائر: كتاب الحج باب في حكم المحصور و المصدود ج ١ ص ٦٤٠.
[٣] المبسوط: كتاب الحج فصل في حكم المحصور و المصدود ج ١ ص ٣٣٤.
[٤] الخلاف: كتاب الحج المسألة ٣٢٤ ج ٢ ص ٤٣١.
[٥] الوسيلة: كتاب الحج فصل في بيان أحكام المحصر و المصدود ص ١٩٤.
[٦] عوالي اللآلي: باب الحج ح ٥ ج ٢ ص ٢٣٦.
[٧] المبسوط: كتاب الحج فصل في حكم المحصور و المصدود ج ١ ص ٣٣٥.