كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٨٦
نقص منه كان عليه دم بقرة و إتمام ما نقص من السعي [١].
[الفصل الرابع في التقصير]
قوله رحمه اللّٰه: «و لو ترك التقصير حتى أهلّ بالحجّ سهوا صحّت متعته و لا شيء عليه، و روي شاة».
أقول: الرواية التي أشار المصنّف إليها هي ما رواه إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام: الرجل يتمتّع فينسى أن يقصّر حتى يهلّ بالحجّ، فقال:
عليه دم يهريقه [٢].
و اختار العمل بمضمونها الشيخ [٣]، و علي بن بابويه [٤]، و ابن البرّاج [٥]. و ما اختاره المصنّف مذهب ابن إدريس [٦]، و سلّار [٧].
قوله رحمه اللّٰه: «و عمدا تصير حجّته مفردة على رأي، و يبطل الثاني على رأي».
[١] النهاية و نكتها: كتاب الحج باب السعي بين الصفا و المروة ج ١ ص ٥١٣، و المبسوط: كتاب الحج فصل في السعي و أحكامه ج ١ ص ٣٦٢ و ليس فيهما: «كان عليه دم بقرة».
[٢] تهذيب الأحكام: ب ١٠ الخروج الى الصفا ح ٥٢ ج ٥ ص ١٥٨- ١٥٩، وسائل الشيعة:
ب ٥٤ من أبواب الإحرام ح ٦ ج ٩ ص ٧٣- ٧٤.
[٣] تهذيب الأحكام: ب ١٠ الخروج الى الصفا ذيل الحديث ٥١ ج ٥ ص ١٥٨.
[٤] نقله عنه في إيضاح الفوائد: كتاب الحج الفصل الرابع في التقصير ج ١ ص ٣٠٣.
[٥] المهذّب: كتاب الحج باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ج ١ ص ٢٢٥ و باب التقصير بعد.
ص ٢٤٢.
[٦] السرائر: كتاب الحج باب الحلق و التقصير ج ١ ص ٦٠١.
[٧] المراسم: كتاب الحج في ذكر النسيان من أفعال الحج ص ١٢٤.