كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٨٢
علمائنا، ذكره الشيخ في المبسوط [١] و النهاية [٢]، و اختاره ابن البرّاج [٣]، و أبو الصلاح [٤]، و ابن حمزة [٥]، و ابن إدريس [٦]. و نقل عن بعض الفقهاء انّه مكروه [٧]، و اختاره ابن سعيد [٨].
[الفصل الثاني في الطواف]
قوله رحمه اللّٰه: «البدأة بالحجر الأسود، فلو بدأ بغيره لم يعتدّ بذلك الشوط الى أن ينتهي إلى أوّل الحجر، فمنه يبتدئ الاحتساب إن جدّد النيّة عند الإتمام مع احتمال البطلان».
أقول: المقصود من الإتمام هنا إكمال الشوط الناقص بحيث لا يجعل المبدأ [٩] منتهى، فيبتدئ بالطواف منه ثمّ يأتي إلى الحجر لاشتماله على زيادة الشوط. هذا بعينه صورة المكتوب حاشية على النسخة الأصلية التي بخطّ المصنّف.
و أقول: هذا الاشكال و الاحتياج الى هذا التفسير المحتاج الى شرح طويل
[١] المبسوط: كتاب الحج فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ج ١ ص ٣٢٢.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه. ج ١ ص ٤٧٩.
[٣] المهذّب: كتاب الحج باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ج ١ ص ٢٢١.
[٤] الكافي في الفقه: الفصل الخامس في شروط الحج ص ٢٠٣.
[٥] الوسيلة: كتاب الحج فصل في بيان موجبات الكفّارة ص ١٦٢.
[٦] السرائر: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه. ج ١ ص ٥٤٨.
[٧] قاله العلّامة في تحرير الأحكام: كتاب الحج المقصد الحادي عشر في تروك الإحرام ج ١ ص ١١٥.
[٨] شرائع الإسلام: كتاب الحج في تروك الإحرام ج ١ ص ٢٥١.
[٩] في ج: «المبتدئ».