كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٨١
أقول: منشأه عموم التحريم المتناول بصورة الفرض.
و من حصول الضرر على تقدير المنع منها حينئذ، لاحتمال أن تكون الدعوى عليه كذبا بما يستعرف مآله، و هو منفي بقوله عليه السّلام: «لا ضرر و لا إضرار» [١].
قوله رحمه اللّٰه: «و لا يشقّهما لو اضطرّ على رأي».
أقول: يريد انّه لو اضطرّ الى لبس الخفّين جاز لبسهما، و لا يجب عليه شقّهما، و هو قول ابن إدريس [٢].
و قال الشيخ: يشقّهما [٣].
قوله رحمه اللّٰه: «الحناء للزينة على رأي».
أقول: يريد انّه يحرم على المحرم أيضا الحناء للزينة.
و قال الشيخ: يكره [٤].
قوله رحمه اللّٰه: «لبس السلاح اختيارا على رأي».
أقول: يريد أنّه يحرم على المحرم أيضا لبس السلاح، اختيارا و هو قول أكثر
[١] من لا يحضره الفقيه: باب ميراث أهل الملل ح ٥٧١٨ ج ٤ ص ٣٣٤.
[٢] السرائر: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه. ج ١ ص ٥٤٣.
[٣] المبسوط: كتاب الحج فيما يجب على المحرم اجتنابه ج ١ ص ٣٢٠.
[٤] النهاية و نكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه. ج ١ ص ٤٧٧.