كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٧٨
أقول: يريد انّه لو ادّعى الرجل وقوع العقد حالة الإحرام و أنكرت المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا، يريد بذلك مع يمينها و عدم البيّنة.
و وجه القرب أنّه قد ثبت مجموع المهر بمجرّد العقد، فلا ينتصف إلّا بالطلاق، فكان لها المطالبة به كملا.
قوله رحمه اللّٰه: «الطيب مطلقا على رأي».
أقول: يريد انّه يحرم على المحرم الطيب مطلقا، و هو قول السيد [١]، و المفيد [٢]، و الصدوق في المقنع [٣]، و أبي الصلاح [٤]، و ابن حمزة [٥].
و للشيخ أقوال، أحدهما: كما قالوا، ذكره في المبسوط [٦] و الاقتصاد [٧]. و الثاني:
اختصاص التحريم بستة أجناس منه: المسك و العنبر و الكافور و العود و الزعفران و الورس، قاله في النهاية [٨]. و الثالث: قوله في التهذيب: المحرّم أربعة: المسك و العنبر و الورس و الزعفران [٩].
[١] جمل العلم و العمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: كتاب الحج فصل فيما يجتنبه المحرم ص ٦٦.
[٢] المقنعة: كتاب المناسك باب ما يجب على المحرم اجتنابه. ص ٤٣٢.
[٣] المقنع: كتاب الحج ص ٧٢.
[٤] الكافي في الفقه: الفصل الخامس في شروط الحج ص ٢٠٤.
[٥] الوسيلة: كتاب الحج فصل في موجبات الكفّارة ص ١٦٣.
[٦] المبسوط: كتاب الحج فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ج ١ ص ٣١٩.
[٧] الاقتصاد: كتاب الحج فصل في الإحرام. ص ٣٠١.
[٨] النهاية و نكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه. ج ١ ص ٤٧٣.
[٩] تهذيب الأحكام: ب ٢٤ ما يجب على المحرم اجتنابه. ح ٣٧ ج ٥ ص ٣٠٤.